تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٩ - رد على المحقق السبزواري
الى الوجدان و الحس من نسبة الفتوى الى جميع من ادعى اجماعهم.
و أما استناد نسبة الفتوى الى جميع أرباب الكتب المصنفة فى الفتاوى الى الوجدان في كتبهم بعد التتبع فأمر (١) محتمل لا يمنعه (٢) عادة و لا عقل.
و ما تقدم (٣) من المحقق السبزوارى- من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده (٤) حال التأليف- فليس عليه شاهد، بل الشاهد على خلافه (٥).
الفتوى الى اتفاق الكل عن حس، و أما اسناد نقله الى أرباب الكتب فلم تقم قرينة على خلافه، فيؤخذ بظاهر نقله بهذا المقدار الممكن.
(١) جواب لقوله: «و أما استناد ...»
(٢) أي لا يمنع هذا الأمر المحتمل عادة و لا عقل، لعدم كونه مخالفا لهما.
(٣) جواب عن سؤال مقدر. و حاصل السؤال: إنا لا نسلّم أن يكون نقل الاجماع ظاهرا في كونه مستندا الى اتفاق أرباب جميع الكتب المصنفة، و الشاهد على ذلك ما تقدم من السبزواري، حيث قال: إن الاجماعات المنقولة مبنية على ملاحظة الكتب الموجودة عند الناقل حال التأليف، و لا تكون مبنية على العلم باتفاق أرباب جميع الكتب.
و ملخص الجواب عنه: أن ما ذكره السبزواري لا شاهد عليه.
(٤) أي عند مدعي الاجماع.
(٥) أي على خلاف ما تقدم من السبزواري، لأنّ لفظ نقل الاجماع بما هو ظاهر في كون الناقل متتبعا لجميع أقوال العلماء حيث انه لا يمكن الاخذ به و هو تتبع