تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٩ - نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع
و أظهرها (١) غالبا عند الاطلاق (٢) حصول (٣) الاطلاع بطريق القطع أو الظن المعتد به على اتفاق الكل في نفس الحكم (٤).
و لذا (٥) صرح جماعة منهم باتحاد معنى الاجماع عند الفريقين (٦)، و جعلوه (٧) مقابلا للشهرة. و ربما (٨) بالغوا
(١) أي أظهر الأسباب المقررة لكشف قول الامام (عليه السلام).
(٢) أي عند اطلاق الاجماع بلا قرينة.
(٣) خبر لقوله: «أظهرها». أي أظهر الأسباب لكشف قول الامام (عليه السلام) عند اطلاق الاجماع حصول الاطلاع القطعي أو الاطمئناني للناقل على اتفاق العلماء على الحكم الشرعي.
(٤) لا اتفاقهم على العمل بالأصل أو تدوين الرواية أو غير ذلك مما يستكشف به اتفاقهم على الحكم الشرعي.
(٥) من هنا شرع في ذكر الوجوه الدالة على أن الاجماع عند الاطلاق عبارة عن اتفاق الكل في نفس الحكم. الوجه الأول ما اشار اليه بقوله: «و لذا ...» أي و لأجل أن لفظ الاجماع عند الاطلاق يحمل على اتفاق الكل في نفس الحكم.
(٦) من العامة و الخاصة، و لو لم تكن الخاصة أيضا معتقدة بأن الاجماع هو اتفاق الكل لم يكن وجه لقولهم أن الاجماع متحد عند الفريقين.
(٧) هذا هو الوجه الثاني لكون المراد من الاجماع هو اتفاق الكل، إذ لو لم يكن المراد به هو الاتفاق لم يجعل في مقابل الشهرة التي هي اتفاق الجلّ، أي جعلوا الاجماع مقابلا للشهرة.
(٨) هذا هو الوجه الثالث لكون مرادهم من الاجماع هو اتفاق الكل. و حاصله: