تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - حجية الأخباريين في المنع عن العمل بظواهر الكتاب
أما الكلام في الخلاف الاول (١) فتفصيله أنه ذهب جماعة من الاخباريين الى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون (٢) ما يرد التفسير و كشف المراد (٣) عن (٤) الحجج المعصومين (صلوات اللّه عليهم) و أقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان (٥):
أحدهما: الاخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك (٦) مثل النبوى: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ (٧) مقعده من النار [١] و في رواية اخرى: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ [٢].
[الخلاف الاول في العمل بظواهر الكتاب]
(١) و هو الخلاف في حجية ظواهر الكتاب.
(٢) أي لا يجوز العمل بظواهر الكتاب ما لم يرد التفسير عن الأئمة (عليهم السلام).
(٣) عطف تفسير لقوله «التفسير» إذ معنى التفسير كما سيجيء كشف المراد و كشف الغطاء.
(٤) الجار متعلق بقوله «يرد» أي ما لم يرد عن الحجج كشف المراد.
[أقوى ما يتمسك به على المنع وجهان]
(٥) أي أقوى الدليل الذي يتمسك للأخباريين على إثبات عدم حجية ظواهر الكتاب وجهان: ...
(٦) أي عن العمل بظواهر الكتاب.
[أحدهما الاخبار المتواترة]
(٧) أي بصيغة الأمر.
[١] عوالى اللئالى: ج ٤ ص ١٠٤ ح ١٥٤.
[٢] الرسائل: ج ١٨ باب ١٣ من أبواب صفات القاضى حديث ٣٥ و فيه «فليتبوأ مقعده من النار».