تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٥ - ذكر الموارد التي صرح المدعي بأن الاجماعات المدعاة كلها مستندة الى الاجتهادات و الأنظار
بل في زمانه (١) بل فيما قبله، كل ذلك (٢) مبنى (٣) على الاستناد في نسبة القول الى العلماء على هذا الوجه الثالث (٤).
و لا بأس بذكر بعض الموارد صرح المدعى (٥) بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها (٦) بذلك.
فمن ذلك: (٧) ما وجه (٨) المحقق به دعوى المرتضى و المفيد:
أن من مذهبنا جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المائعات (٩)
الصلاة مثلا ثم انعقدت الشهرة على استحبابها.
(١) أي انعقدت الشهرة على خلافها في زمان مدعي الاجماع، بل في زمان قبل زمان مدعي الاجماع.
(٢) أي كل ما ذكرنا من الاجماعات ...
(٣) قوله: «مبني» خبر لقوله «كل ذلك» و جملة «كل ذلك مبني» خبر لقوله:
«أن الاجماعات».
(٤) الّذي قد عرفت و هو كون استناد الحكم الى اتفاق العلماء مبنيا على الاجتهادات و الأنظار و لا يستند الى تتبع الأقوال الّذي هو أمر حسّي.
(٥) أي صرح مدعي الاجماع أو غير مدعي الاجماع من العلماء في مقام توجيه كلام مدعي الاجماع.
(٦) أي صرح المدعي في موارد بذلك أي بأن الاجماعات المدعاة في هذه الموارد كلها مستندة الى الاجتهادات و الأنظار.
(٧) أي من الموارد التي صرح فيها بأن الاجماعات مستندة الى الاجتهادات.
(٨) فعل ماض من باب التفعيل من التوجيه. و قوله: «دعوى» مفعوله.
(٩) كماء الورد، فانهما ادعيا أنّ الماء المضاف ايضا مزيل للنجاسة و رافع لها، و نسبا ذلك الى مذهبنا.