تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٧ - كيفية نقل الاجماع
نقله (١)، لانه لم ينقل حجة (٢) و ان (٣) فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الامام (عليه السلام) من جهة هذا الاتفاق، إلّا أنه (٤) انما نقل سبب العلم، و لم ينقل المعلوم، و هو قول الامام (عليه السلام) حتى يدخل في نقل الحجة و حكاية السنة (٥) بخبر الواحد.
نعم (٦) لو فرض أن السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة
(الأول) أن ينقل بقول مطلق كقوله: إن المسألة إجماعية.
(الثاني) أن ينقل مضافا إلى لفظ يمكن شموله للامام ايضا كقوله: أجمع المسلمون ...
(الثالث) أن ينقل مضافا الى لفظ لا يشمل الامام (عليه السلام)، و بعد ذكر هذه الأقسام شرع في بيان حكم كل واحد منها.
(١) أي نقل الاجماع المضاف الى من عدا الامام (عليه السلام).
(٢) كي تشملها أدلة حجية خبر الواحد، اذ لا قيمة لاتفاق جماعة لا يكون الامام فيهم فلا يكون نقله نقل حجة.
(٣) كلمة «إن» وصلية، أي لا إشكال في عدم حجية نقله، و إن فرض حصول العلم برأي المعصوم للناقل حدسا من اتفاق الطائفة.
(٤) أي الناقل نقل الاتفاق الذي هو سبب العلم.
(٥) الجار متعلق بقوله: «نقل الحجة». و الحاصل أن نقل «اتفاق العلماء» ما لم يكن الامام فيهم ليس نقل السنّة فلا تشمله أدلة حجية خبر الواحد.
(٦) استدراك عما ذكره من أنّ نقل الاتفاق بدون نقل قول الامام لا يكون