تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٨ - نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع
الصوفية، و لا على الوجه الاخير (١) الذى ان وجد (٢) فى الاحكام ففى (٣) غاية الندرة، مع أنه على تقدير بناء الناقل عليه (٤)، و ثبوته (٥) واقعا كاف في الحجية (٦).
فاذا انتفى الامران (٧) تعين سائر الاسباب المقررة (٨)،
في الأحكام التكليفية و غيرها.
(١) ذكر بعض أن المراد بالوجه الأخير هو الوجه الثاني عشر الذي ذكره التستري في رسالته و هو أن يرى الفقيه الامام (عليه السلام) و يأخذ الأحكام منه و لكنه يكتمه لبعض مصالح و ينقله بلفظ الاجماع.
(٢) أي الكشف على الوجه الأخير إن وجد ...
(٣) جواب للشرط، فان الرؤية تحصل نادرا للأوحدي من الأصحاب، اللّهمّ اجعلنا منهم.
(٤) أي على الكشف بالمعنى المتقدم، و هو الكشف بالتشرف بحضوره (عليه السلام) و سماع الحكم منه و نقل ما سمعه من الحكم بلفظ الاجماع اظهارا للحق، و كتمانا لتشرفه بحضوره لبعض المصالح.
(٥) أي ثبوت الكشف واقعا بأن ثبت التشرف بحضوره.
(٦) أي في حجية ما نقله من الاجماع إذ المفروض أنه نقل قول الامام (عليه السلام) عن حس، و هو المناط في حجية الاجماع إلا أن الكلام كل الكلام في ثبوته.
(٧) و هما الكشف بالرياضة الذي هو معروف عند الصوفية و الكشف بطريق التشرف بحضوره (عليه السلام) و سماع الحكم منه.
(٨) الكشف قول الامام (عليه السلام) من الدخول أو اللطف أو الحدس كما عرفت تفصيله.