تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٧ - نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع
على ما فصل و اخذ بالحاصل (١)، و ان تخالف (٢) لوحظ جميع ما ذكر (٣) و أخذ فيما اختلف النقل بالارجح بحسب حال الناقل (٤) و زمانه (٥) و وجود المعاصر (٦) و عدمه و قلته و كثرته (٧).
ثم ليعمل بما هو المحصل (٨) و يحكم على تقدير حجيته (٩) بأنه (١٠) دليل ظنى واحد،
المسألة، على ما فصل سابقا.
(١) أي أخذ المتتبع بما حصل له من ملاحظة جميع ما ذكر من استكشاف رأي الامام (عليه السلام).
(٢) أي تخالف بعض الناقلين مع بعض آخر، بأن ادعى بعضهم الاجماع على وجوب صلاة الجمعة، و بعضهم على استحبابها.
(٣) من حالات الناقل و المسألة ...
(٤) من حيث الدقة و الضبط و مبلغ العلم.
(٥) من حيث القرب الى عصر المعصوم و بعده.
(٦) بأن يكون ناقل الاجماع على الوجوب مثلا متعددين بخلاف ناقل الاجماع على الحرمة بأن كان واحدا، فان وجود النقلة الاخرى للاجماع معاضد لنقل هذا الناقل و موجب لتقوية نقله.
(٧) بأن كان ناقلو الاجماع على الوجوب أكثر عددا من ناقلي الاجماع على الحرمة. فان كثرة عدد النقلة مرجحة فيؤخذ بقولهم.
(٨) أي من مجموع ما حصله من الأخذ بالأرجح.
(٩) أي على تقدير حجية ما هو المحصّل من الأخذ بالارجح بحسب حال الناقل ... بأن يكون كاشفا عن قول الامام (عليه السلام) أو عن الدليل المعتبر.
(١٠) أي ما هو المحصّل من الأخذ بالأرجح بحسب حال الناقل.