تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦١ - الكلام في المتواتر المنقول
و إلا (١) فلا (٢). و هذا (٣) يقول به كل من يقول بحجية الخبر فى الجملة (٤).
و قد اعترف بجريانه (٥) فى نقل الشهرة و فتاوى آحاد العلماء.
[الكلام في المتواتر المنقول] و من جميع ما ذكرنا (٦) يظهر الكلام فى
عادي لقول الامام (عليه السلام)، أو لوجود دليل معتبر، فبعد عمومية أدلة الحجية و شمولها لكل خبر حسّي فلا وجه لعدم شموله لخبر حاكي الاجماع.
(١) أي و إن لم يكن ما يخبره الحاكي عن حس من اتفاق العلماء ملازما بنفسه أو بضميمة امارات أخر لصدور الحكم الواقعي، أو لم يكن ملازما لمدلول الدليل الّذي هو معتبر عند الكل.
(٢) أي فلا يكون حكايته حجة.
(٣) أي حكاية اتفاق العلماء فيما اذا كان مستندا الى الحس، و كان ملازما عاديا لقول الامام، أو لوجود دليل معتبر، يقول بحجيتها كل من يقول بحجية خبر الواحد في المحسوسات، و لا يختص بالتستري.
(٤) أي في المحسوسات.
(٥) أي قد اعترف التستري بجريان تصديق المخبر و حجية قوله إذا كان مستندا الى الحس في نقل الشهرة، و في نقل فتاوى العلماء.
و الحاصل: أن التستري معترف بحجية الخبر إذا كان عن حس بلا فرق في ذلك بين الاخبار عن اتفاق العلماء و غيره، و ليس معنى ذلك أنه مفصّل في حجية الاجماع بعنوان أنه إجماع.
(٦) في الاجماع المنقول بأن الناقل للاجماع يصدق في خبره الحسي إذا كان ما أخبر