تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١ - الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب
موميا الى ان هذا (١) لا يحتاج الى السؤال، لوجوده (٢) فى ظاهر القرآن.
و لا يخفى ان استفادة الحكم المذكور (٣) من ظاهر الآية الشريفة مما (٤) لا يظهر الا للمتامل المدقق، نظرا (٥) الى ان الآية الشريفة انما تدل على نفى وجوب الحرج- اعنى المسح (٦) على نفس الاصبع- فيدور الامر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا (٧) و بين بقائه (٨) مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح، فهو (٩) بظاهره لا يدل على ما حكم به الامام (عليه السلام) (١٠)
(١) أي حكم المسح.
(٢) أي لوجود حكم المسح.
(٣) و هو وجوب المسح فوق المرارة.
(٤) خبر لقوله: «ان استفادة».
(٥) تعليل لقوله: «لا يظهر».
(٦) و الآية تدل على نفي وجوب الفعل الحرجى و حيث ان المسح مصداق له فتدل الآية على نفي وجوبه.
(٧) أي حتى فوق المرارة اذ المسح على الأصبع المجروح مباشرة حرجي فلا يكون واجبا، و بعد سقوط المسح يسقط الوضوء بمقتضى القاعدة الاولية و هي قاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه أو شرطه، إلا أن يقال: بتماميّة قاعدة الميسور.
(٨) أي بين بقاء اصل المسح و سقوط اعتبار المباشرة.
(٩) أي دليل نفي الحرج.
(١٠) لانّ ما حكم به الامام هو وجوب المسح فوق المرارة تعيينا، و نفي