تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٦ - الكلام في اختلاف القراءة في الكتاب
الاظهر، و مع التكافؤ (١) لا بد من الحكم بالتوقف و الرجوع الى غيرهما.
و على الثاني (٢)، فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة (٣) كان الحكم كما تقدم (٤) و إلّا (٥) فلا بد من التوقف في محل التعارض و الرجوع الى القواعد (٦) مع عدم المرجح أو مطلقا (٧) بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا (٨) كما هو الظاهر.
على رفع اليد عن الظاهر. و يدل على أنّ المراد الجدي من الظاهر هو ما أدى اليه النص، و كذا يكون الاظهر قرينة على رفع اليد عن الظهور فيما اذا كانت احدى القراءتين ظاهرة، و الاخرى أظهر.
(١) أي مع التساوي بأن كانت كلتا القراءتين ظاهرتين، أو نصتين، فلا بد فيه من التوقف و الرجوع الى غير هاتين القراءتين من الادلة و الاصول.
(٢) و هو عدم ثبوت تواتر القراءات كلّها.
(٣) من القراءات السبع.
(٤) من حمل الظاهر على النص، أو على الاظهر، فيقدم النص و الأظهر على الظاهر.
(٥) أي و ان لم يثبت جواز الاستدلال بقراءة لم يثبت تواترها عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) فلا بد من التوقف في مورد التعارض.
(٦) من العموم أو الاطلاق، أو الاصول العملية عند فقدهما.
(٧) أي حتى مع وجود المرجح.
(٨) أي في تعارض الآيتين، اذ المرجحات المقررة لعلاج التعارض انما تكون من المرجحات السندية، و هي تختص بالأخبار، اذ الآيات لا يشك في صدورها