تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٧ - نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع
متعلقه و زمان (١) نقله لاختلاف (٢) الحكم بذلك، كما هو ظاهر.
و يراعى أيضا وقوع دعوى الاجماع في مقام ذكر الاقوال أو الاحتجاج فان بينهما (٣) تفاوتا من بعض الجهات (٤)، و ربما كان الاولى (٥) أولى بالاعتماد
(١) أي يراعى زمان نقله، بأنه نقله في أوائل اجتهاده و تتبعه، أو بعد كمال اطلاعه على الأقوال و الآراء.
(٢) أي انما قلنا بلزوم مراعاة الأحوال لاختلاف الحكم باختلاف الأحوال من حيث الدلالة على السبب و استكشاف رضاء المعصوم، فمراعاتها دخيلة في استكشاف رأيه (عليه السلام) فلا بدّ منها.
(٣) أي بين دعوى الاجماع في مقام ذكر الأقوال و بين دعواه في مقام الاحتجاج تفاوت.
(٤) و هو أن دعوى الاجماع في مقام ذكر الأقوال أوضح دلالة على السبب- و هو اتفاق الكل- من دعواه الاجماع في مقام الاحتجاج.
(٥) أي دعوى الاجماع في مقام ذكر الاقوال. وجه الأولوية هو أن دعوى الاجماع- اذا كانت في مقام نقل أقوال العلماء في المسألة و ذكر اختلافاتهم فيها- تكون ظاهرة في اتفاق الكل عدا الامام (عليه السلام) لما عرفت سابقا من أن ذكر الاجماع في مقابل الخلاف معناه نفسي الخلاف و اتفاق الكل، و هذا بخلاف دعواه في مقام ذكر الاحتجاج على مدعاه، فانه لا يكشف عن اتفاق الكل، إذ مقصود المدعي في مقام الاستدلال و الاحتجاج هو اقامة الدليل على دعواه، و هو يحصل من اتفاق جماعة كاشف عن رأي المعصوم عنده، و لا يحتاج الى