تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٧ - نقل قول المرتضى و جواب الشيخ عنه
لم يجب (١) عليه الظهور، و لا الدلالة على ذلك (٢) لان الموجود من الدليل (٣) كاف في ازاحة (٤) التكليف، و متى لم يكن عليه (٥) دليل وجب عليه (٦) الظهور، أو اظهار (٧) من يبين الحق فى تلك المسألة (٨)- الى أن قال (٩):
و ذكر المرتضى على بن الحسين الموسوى: أنه يجوز (١٠) أن
(١) جواب لقوله: «فان كان ...» أي إن كان دليل من الكتاب أو السنّة قائما على القول الذي ذهب اليه الامام (عليه السلام) منفردا لم يجب على الامام أن يظهر نفسه و يقول: إنّ ما ذهبت اليه الامّة باطل.
(٢) أي لم يجب على الامام أن يدلّ الامّة على القول الذي انفرد الامام (عليه السلام) به.
(٣) هو الكتاب و السنّة.
(٤) أي في ازالة المانع من التكليف، اذ مع وجود الدليل من الكتاب و السنّة لا يجب على الامام إظهار نفسه، أو دلالته على القول الذي انفرد به، لأنه لا حاجة اليهما مع وجود الدليل على التكليف.
(٥) أي على القول الذي انفرد به الامام (عليه السلام).
(٦) أي على الامام.
(٧) أي وجب على الامام إظهار شخص يبيّن الحق بأن يأمر بعض سفرائه باظهار القول الذي انفرد به الامام (عليه السلام).
(٨) التي اختلفت الامّة فيها على قولين.
(٩) أي قال الشيخ.
(١٠) أي يمكن.