تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - في الوجوه المذكورة لمحمل نقل الاجماعات
الحكم في المسألة المفروضة، و غير ذلك من الامور المتفق عليها (١) التي يلزم باعتقاد المدعى (٢) من القول بها (٣) مع فرض عدم المعارض (٤) القول (٥) بالحكم المعين في المسألة.
و من المعلوم أن نسبة هذا الحكم (٦) الى العلماء في مثل
اذا ادعى أنّ المشكوك حكمه هو الاباحة بالاجماع، و كان دعواه هذه مستندة الى الأصل الشرعي و العقلي الجاريين فيه، فيكون القول بهما مستلزما للقول بالاباحة شرعا.
(١) التي تكون الاجماعات المدعاة مستندة اليها كقاعدة الطهارة عند الشك في طهارة شيء و نجاسته، فانّ ناقل الاجماع على طهارة الشيء المشكوك يستفيد اتفاق الكل من اتفاقهم على جريان قاعدة الطهارة فيه.
(٢) بصيغة اسم الفاعل، أي يلزم من القول ...
(٣) أي بالامور المتفق عليها.
(٤) إذ مع فرض المعارض يتعارضان و يتساقطان، فاذا كانت قاعدة الطهارة التي هي متفق عليها عند الكل متعارضة مع قاعدة الطهارة الاخرى فلا تصلح أن تكون مدركا لمدعي الاجماع.
(٥) فاعل لقوله «يلزم» أي يلزم القول بالحكم الفلاني- كطهارة الشيء المشكوك طهارته- من القول بالامور المتفق عليها، كقاعدة الطهارة، فان قيام الاجماع على قاعدة الطهارة ملازم لقيام الاجماع على طهارة الشيء المشكوك عند ناقل الاجماع، فيكون دعواه الاجماع مستندة الى هذا القاعدة.
(٦) كطهارة الشيء المشكوك طهارته بأن يقول: إن العلماء أجمعوا على طهارة الماء المشتبه مثلا.