تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٩ - ما ذكرناه لا يختص بلفظ الاجماع بل يجري في لفظ الاتفاق و شبهه
عقليا (١)، أو عاديا (٢)، أو شرعيا (٣) دون (٤) ما يقارنه أحيانا.
ثم ان ما ذكرنا (٥) لا يختص بلفظ الاجماع، بل يجرى فى لفظ الاتفاق (٦) و شبهه (٧)، بل يجرى (٨) فى نقل الشهرة، و نقل الفتاوى عن اربابها تفصيلا (٩).
(١) بأن يحكم بأن شاربه يستحق العقاب.
(٢) بأن يحكم بأنه يوجب السكر.
(٣) بأن يحكم بأنه نجس و حرام.
(٤) أي ليس معنى حجية خبر العادل وجوب ترتيب ما يقارن المخبر به احيانا كترتب موت زيد باخبار عشرين، فانه لا يترتب عليه موت زيد بالمطابقة و لا بالتضمن و لا بالالتزام بجميع أقسامه، و إنما يترتب عليه احيانا، و يحصل العلم به للناقل اتفاقا، و لذا لا يكون نقل اخبار عشرين بموت زيد حجة.
(٥) من أن نقل اتفاق أرباب الكتب بلفظ الاجماع مع انضمام سائر الامارات و أقوال المتأخرين من الناقل اليه اذا كان مستلزما لقول المعصوم عادة يكون حجة.
(٦) كما اذا ادعى اتفاق العلماء على وجوب صلاة الجمعة و كان مراد المدعي من اتفاقهم اتفاق أرباب الكتب، فان نقله أيضا يكون حجة اذا كان مستلزما لقول الامام بانضمام سائر القرائن اليه.
(٧) بأن نقل بلفظ «أجمع فقهاؤنا» مثلا.
(٨) أي يجري ما ذكرناه في نقل الشهرة و الفتاوى ايضا، فانه اذا كان استناد نقلهما الى أمر حسي أمرا محتملا يكون نقلهما حجة اذا كان مستلزما لقول الامام (عليه السلام).
(٩) بأن تنقل فتاوى العلماء بعين عباراتهم المفصلة.