تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١١ - لو كان مجموع المنقول و المحصل كاشفا عن رأي المعصوم
نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للاجماع اجمالا مستلزما لوجود دليل معتبر (١)، فيستقل (٢) الاجماع المنقول بالحجية بعد اثبات حجية خبر العادل في المحسوسات، إلّا اذا (٣) منعنا كما تقدم سابقا عن استلزام اتفاق ارباب الفتاوى عادة لوجود (٤) دليل لو نقل الينا لوجدناه تاما، و ان كان قد يحصل العلم بذلك (٥) من ذلك (٦)، إلّا أن ذلك (٧) شىء قد يتفق و لا يوجب (٨)
(١) كما اذا كان الناقل كثير الاطلاع على العلماء فان الفتاوى التي نقلها قد تكون مستلزمة لوجود دليل معتبر.
(٢) أي يكون الاجماع المنقول حجة مستقلا بلا حاجة الى انضمام شيء اليه من الامارات و الأقوال الأخر.
(٣) و ملخص الكلام: أن اتفاق أرباب الفتاوى مع انضمام الامارات و القرائن لو كان مستلزما لوجود دليل معتبر فلا اشكال في حجيته، فالكبرى مسلّمة، و انما الاشكال في تحقق الصغرى، و هو المنع عن الاستلزام، بأن يقال: إن اتفاق أرباب الفتاوى لا يكون مستلزما لوجود دليل معتبر بحيث يكون مقبولا عندنا أيضا لو نقل الينا.
(٤) الجار متعلق بقوله: «استلزام».
(٥) أي بوجود دليل معتبر.
(٦) أي من اتفاق أرباب الفتاوى.
(٧) أي حصول العلم بوجود الدليل المعتبر شيء قد يتفق احيانا.
(٨) أي حصول العلم احيانا لا يوجب ...