تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٤ - نقل قول المرتضى و جواب الشيخ عنه
و لذا (١) صرح (٢) فى كتاب الغيبة بأنها (٣) قوية تقتضيها الاصول. فلو كان لمعرفة الاجماع و جواز الاستدلال به (٤) طريق (٥) آخر غير قاعدة وجوب اظهار الحق (٦) عليه (٧) لم يبق (٨) ما يقدح في طريقة السيد، لاعتراف الشيخ بصحتها (٩) لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالاجماع.
ثم ان الاستناد الى هذا الوجه (١٠) ظاهر كل من اشترط
(١) أي لأجل كون القادح في طريقة السيد منحصرا في استلزامها عدم حجية الاجماع.
(٢) أي صرح الشيخ الطوسي.
(٣) أي طريقة السيد قوية، و هي مقتضى المذهب، فان المراد من الاصول هنا ليس هي الاصول المصطلحة.
(٤) أي بالاجماع. و ملخصه: أن الشيخ الطوسي لو وجد مستندا لحجية الاجماع غير قاعدة اللطف لاعترف بصحة طريقة السيد، فيظهر من هذا الكلام بوضوح أن طريقة الشيخ للاجماع منحصرة بقاعدة اللطف.
(٥) اسم مؤخر لقوله: «كان».
(٦) و هي قاعدة اللطف.
(٧) أي على الامام.
(٨) جواب لقوله «فلو ...» أي لو كان لحجية الاجماع طريق غير هذه القاعدة لم يبق نقص في طريقة السيد.
(٩) أي بصحة طريقة السيد.
(١٠) أي استناد الاجماع إلى قاعدة اللطف ليس مختصا بالشيخ. بل هو