بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
المقصد الثامن مبحث التعادل و التراجيح
١ ص
(٢)
الفصل الاول تمهيد حول التعارض
٣ ص
(٣)
تعريف التعارض
٣ ص
(٤)
تعريف الحكومة
٩ ص
(٥)
الجمع العرفي
١٢ ص
(٦)
تقدّم الامارات على الاصول
١٦ ص
(٧)
حمل الظاهر على النص أو الاظهر
٢٧ ص
(٨)
صور تعارض الدليلين
٣٠ ص
(٩)
الفصل الثانى الاصل الاولى فى المتعارضين بناء على الطريقية
٣٥ ص
(١٠)
حجية احدهما بنحو التخيير العقلي بينهما
٣٦ ص
(١١)
حجية الخبر الموافق للواقع و عدم حجية الخبر الكاذب
٣٧ ص
(١٢)
حجية احدهما من غير تعيين
٣٨ ص
(١٣)
نفي الثالث بالمتعارضين
٣٩ ص
(١٤)
سقوط المتعارضين في الحجيّة الفعلية
٤٠ ص
(١٥)
مختار الشيخ الاعظم
٤٤ ص
(١٦)
قاعدة (الجمع مهما امكن اولى من الطرح) و الاشكال عليها
٥٨ ص
(١٧)
الفصل الثالث القاعدة الثانوية فى المتعارضين
٦٥ ص
(١٨)
تأسيس الاصل
٦٦ ص
(١٩)
الأخبار العلاجية
٦٩ ص
(٢٠)
أخبار التخيير
٧٠ ص
(٢١)
أخبار الوقوف
٧٢ ص
(٢٢)
أخبار الاحتياط
٧٣ ص
(٢٣)
أخبار الترجيح
٧٤ ص
(٢٤)
الاقوال المشار اليها في الترجيح ثلاثة
٧٥ ص
(٢٥)
تحقيق فساد الاقوال الثلاثة
٧٦ ص
(٢٦)
مقبولة عمر بن حنظلة
٧٦ ص
(٢٧)
مرفوعة زرارة
٧٧ ص
(٢٨)
اشكالات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح
٧٧ ص
(٢٩)
حكم سائر الاخبار المشتملة على المرجحات
٨٥ ص
(٣٠)
دلالة اخبار موافقة الكتاب و مخالفة العامة على تمييز الحجة على اللاحجة
٨٥ ص
(٣١)
الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخر
٩٢ ص
(٣٢)
الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين و منعه
٩٢ ص
(٣٣)
الترجيح بحكم العقل و منعه
٩٣ ص
(٣٤)
الإفتاء بالتخيير بين الخبرين المتعارضين
٩٩ ص
(٣٥)
الفصل الرابع الاقتصار على المرجحات المنصوصة و التعدي عنها
١٠٤ ص
(٣٦)
الاستدلال على التعدي بوجوه
١٠٤ ص
(٣٧)
مناقشة المصنف
١٠٧ ص
(٣٨)
الفصل الخامس اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي
١٢٦ ص
(٣٩)
إشكال المصنف
١٢٨ ص
(٤٠)
الفصل السادس تمييز الظاهر عن الأظهر
١٣٦ ص
(٤١)
ترجيح العموم على الاطلاق و التقييد على التخصيص
١٣٧ ص
(٤٢)
دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
١٤١ ص
(٤٣)
الفصل السابع انقلاب النسبة و عدمه
١٥٤ ص
(٤٤)
وجهان في لزوم الانقلاب
١٦٠ ص
(٤٥)
الجواب عن الوجهين
١٦٢ ص
(٤٦)
لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات ما لم يلزم محذور الاستهجان
١٧٠ ص
(٤٧)
الفصل الثامن رجوع جميع المرجحات الى الصدور
١٧٩ ص
(٤٨)
عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات
١٨٥ ص
(٤٩)
ايراد المصنف
١٨٨ ص
(٥٠)
ايراد المصنف
١٩٥ ص
(٥١)
برهانان للمحقق الرشتي
٢٠٢ ص
(٥٢)
الفصل التاسع المرجحات الخارجية
٢١١ ص
(٥٣)
اقسام المرجح الخارجي
٢١١ ص
(٥٤)
مذهب الشيخ الاعظم
٢١٤ ص
(٥٥)
الخاتمة فى الاجتهاد و التقليد
٢٣١ ص
(٥٦)
الفصل الاول تعريف الاجتهاد
٢٣١ ص
(٥٧)
الفصل الثاني انقسام الاجتهاد الى مطلق و متجز
٢٣٩ ص
(٥٨)
توهم عدم وقوع الاجتهاد المطلق و الجواب عنه
٢٤٠ ص
(٥٩)
للاشكال في رجوع الغير الى المجتهد الذي انسد باب العلم و العلمي عليه
٢٤٣ ص
(٦٠)
الاشكال في رجوع الجاهل الى المجتهد في مورد الاصول العقلية
٢٥٢ ص
(٦١)
نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي
٢٥٥ ص
(٦٢)
الاشكال في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة
٢٥٧ ص
(٦٣)
التجزي في الاجتهاد
٢٦٣ ص
(٦٤)
استدلال المصنف
٢٦٤ ص
(٦٥)
حجية رأي المتجزي لعمل نفسه
٢٧٣ ص
(٦٦)
جواز تقليد المتجزي و رجوع الغير اليه
٢٧٤ ص
(٦٧)
نفوذ قضاء المتجزي
٢٧٦ ص
(٦٨)
الفصل الثالث مبادئ الاجتهاد
٢٧٧ ص
(٦٩)
الفصل الرابع التخطئة و التصويب
٢٨٢ ص
(٧٠)
الفصل الخامس تبدّل رأي المجتهد
٢٩٣ ص
(٧١)
تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد في نفس الحكم و بين كونه في متعلق الحكم
٣٠١ ص
(٧٢)
الفرق بين الاحكام و الموضوعات
٣٠٣ ص
(٧٣)
الفصل السادس التقليد و بعض احكامه
٣٠٩ ص
(٧٤)
المقام الاول في معنى التقليد
٣٠٩ ص
(٧٥)
المقام الثاني، و هو الدليل على جواز التقليد و رجوع الجاهل الى العالم
٣١٢ ص
(٧٦)
الاخبار الدالة على التقليد
٣٢١ ص
(٧٧)
الفصل السابع تقليد الاعلم
٣٢٩ ص
(٧٨)
مناقشة المصنف
٣٣٦ ص
(٧٩)
دعوى السيرة على الاخذ بفتوى احد المخالفين
٣٤٠ ص
(٨٠)
استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر و الجواب عنه
٣٤١ ص
(٨١)
ادلة وجوب تقليد الاعلم
٣٤٣ ص
(٨٢)
الفصل الثامن تقليد الميت
٣٥١ ص
(٨٣)
ادلة جواز تقليد الميت و مناقشة المصنف
٣٥٢ ص
(٨٤)
الفهرس
٣٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٠ - تقدّم الامارات على الاصول

.....


على الحكم في مورده فهو دالّ ايضا بالالتزام على انه لا حكم لمورده الّا الحكم الذي دلّ عليه الاصل.

و الحاصل: ان تعرّض نفس الدليل لحكم مورده و بيانه لا دلالة له بالالتزام على الغاء احتمال الخلاف، و لو كان نفس التعرّض لبيان الحكم دالّا بالالتزام لكان ذلك من الطرفين، فلا تختصّ الامارة بخصوصية تنفي الاصل، و لو كانت تلك الخصوصية مستفادة من نفس تعرّض الامارة لبيان حكم المورد لكانت مستفادة ايضا من نفس تعرّض الاصل لبيان حكم مورده.

و المصنف بعد ان نفى وجه تقديم الامارة على الاصول للحكومة حيث لا نظر لها و لا شرح لادلة الاصول بقوله: «و ليس وجه تقديمها حكومتها» أي ليس وجه تقديم الامارة هو حكومتها «على ادلتها» أي على ادلة الاصول «لعدم كونها ناظرة الى ادلتها بوجه» أي لعدم كون الامارة ناظرة الى ادلة الاصول بوجه من الوجوه. و حيث انه ليس في الامارة الا شيئان: نفس الامارة، و دليل اعتبارها- تعرّض أولا لبيان ان نفس الامارة لا دلالة لها على النظر و الشرح لادلة الاصول، لعدم دلالتها على الغاء احتمال الخلاف، لان دلالتها المطابقية ليست هي الّا بيان حكم موردها بقوله: «و تعرّضها لبيان حكم موردها» التي هي دلالتها المطابقية «لا يوجب كونها ناظرة» بهذه الدلالة «الى ادلتها» أي الى ادلة الاصول «و شارحة لها». و اشار الى ان نفس تعرّضها لبيان حكم موردها لو كان دالا و لو بالالتزام العقلي على نفي ادلة الاصول، لكانت ادلة الاصول- ايضا- دالة على مثل ذلك لتعرّضها ايضا لبيان حكم موردها بقوله: «و الّا كانت ادلتها» أي ادلة الاصول «ايضا دالة و لو بالالتزام على» نفي الامارة و «ان حكم مورد الاجتماع فعلا» و هو العصير العنبي المغلي الذي هو مورد الامارة الدالة على حرمته، و مورد الاصل الدال على حليّته يدل الاصل لتعرضه لبيان الحكم فيه على نفي الامارة ايضا، فنفس التعرّض لبيان حكم المورد في الامارة اذا كان نافيا للاصل بالالتزام العقلي،