بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٤٧ - ادلة وجوب تقليد الاعلم
لو سلم أنه كذلك إلا أنه ليس بصغرى لما ادعى عقلا من الكبرى، بداهة أن العقل لا يرى تفاوتا بين أن تكون الاقربية في الامارة لنفسها، أو لاجل موافقتها لامارة أخرى، كما لا يخفى (١).
الحي موافقة لفتوى الافضل الميت، فلا محالة تكون فتوى غير الافضل الحي لهذه الموافقة اقرب الى الواقع من فتوى الافضل الحي.
(١) حاصله انه يمكن ان يقال: ان المدار في ترجيح الاعلم على غير الاعلم من جهة القرب بالنسبة الى نفس رأي الاعلم و غير الاعلم: أي ان المناط في كون رأي الاعلم اقرب من رأي غير الاعلم هو كونه في نفسه اقرب من رأي غير الاعلم لا بملاحظة ما هو خارج عنهما، لان المفروض هو الترجيح بينهما بملاحظة ان احدهما اقرب، و لذا لا اشكال في كون الاعلم من جهة الترجيح بالاقربية هو اقرب، و ان كان رأي غير الاعلم موافقا لظن من الظنون غير المعتبرة بحيث يكون بواسطة موافقته لهذا الظن غير المعتبر اقرب من رأي الاعلم.
و الجواب عنه: ان اذا كان المدار على الاقربية الى الواقع فلا وجه لملاحظة الاقربية من حيث نفس رأي الاعلم و رأى غير الاعلم، فان العقل لا يفرق بين الاقربية من حيث نفسهما و من حيث ما هو الخارج عنهما. و ما ذكر من انه لا اشكال في كون رأي الاعلم اقرب من حيث الترجيح على رأي غير الاعلم و ان كان رأي غير الاعلم موافقا لظن من الظنون غير المعتبرة، بحيث يكون بواسطته اقرب من رأي الاعلم- فغير مسلم، بل ينبغي حيث يكون المدار على الاقربية هو الترجيح لرأي غير الاعلم على رأي الاعلم. نعم الظن غير المعتبر بنفسه لا يتقدم على رأي الاعلم، لكنه يكون موجبا لترجيح رأي غير الاعلم. و السبب في ذلك ان الظن غير المعتبر حيث لم يكن حجة فلا يعقل ان يترجح على رأي الاعلم، لان المفروض هو الترجيح لاحدى الحجتين على الاخرى من حيث الاقربية، و الظن غير المعتبر ليس بحجة حتى يكون قربه الى الواقع مرجحا له. و هذا بخلاف رأي غير الاعلم فانه حيث