القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - في بيان الموارد التي قيل بانخرام القاعدة فيها،
متعددة:
منها: مسألة الظهر و البطن في الوضوء للرجل و المرأة، فإنه يستحب على الرجل صب الماء ابتداء على ظهر اليد، و على المرأة صبه كذلك على بطنها، و قد ورد فيه رواية [١] محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: فرض اللّه على النساء في الوضوء للصلاة ان يبدأن بباطن أذرعهنّ، و في الرجال بظاهر الذراع.
و منها مسألة الستر الواجب شرطاً في الصلاة، فإنه يجب على الرجل ستر العورتين فقط، و على المرأة ستر تمام البدن، ما عدا الوجه و الكفين و القدمين، و قد وردت فيه روايات متعددة يستفاد منها التفصيل بهذه الكيفية، و هكذا الستر الواجب نفسيّاً، و إن كان بعض المستثنيات للمرأة محلّ مناقشة و إشكال.
و منها مسألة الجهر و الإخفات، فإنه يتعين على الرّجل الجهر في الصلوات الجهرية، و على المرأة الإخفات فيها، و لا أقل من عدم تعين الجهر عليها.
و منها مسألة لبس الذهب و الحرير، فإنه لا يجوز للرجال مطلقا لا في حال الصلاة و لا في غيرها، بخلاف النساء، فإنه يجوز لبسهن لهما مطلقا.
و منها: غير ذلك من الموارد الكثيرة، مثل كيفيات قيامها و قعودها في الصلاة، و جواز لبس المخيط في الإحرام، و عدم وجوب الجهاد ابتداء عليها، و قبول توبتها إذا كانت مرتدة عن فطرة، و عدم الجز و التغريب
[١] الوسائل ١: ٣٢٨ ب ٤٠ من أبواب الوضوء ح ١.