القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦١ - الطّائفة الأولى ما يدل بظاهره على اعتبار اليد بنحو الأماريّة
و لو قيل بعدم كفاية عدم ثبوت الردع، بل بالافتقار إلى الإمضاء من ناحيته، نقول: ان الرّوايات المتكثرة الآتية صالحة للإمضاء، و تأكيد تلك الطريقة و إدخالها في محيط الشرع.
الثاني الإجماع المحقق و الاتفاق على اعتبار ملكية ذي اليد لما في يده،
و لا شبهة في تحقق هذا الإجماع، الّا انه لا يصلح ان يكون حجّة برأسه و دليلًا مستقلا؛ لانه بعد وجود مدارك متعددة و لا سيّما روايات متكثرة في المسألة و احتمال استناد المجمعين إليها، لا يبقى للإجماع أصالة و لا كاشفية، فلا يكون دليلًا في مقابلها، كما أشرنا إليه مراراً.
الثالث الروايات المتكثرة التي تستفاد منها القاعدة
و هي على ثلاث طوائف:
الطّائفة الأولى ما يدل بظاهره على اعتبار اليد بنحو الأماريّة
كموثقة [١] يونس بن يعقوب عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له [٢].
و الإشكال في سند الرّواية من جهة الزّبيري مدفوع بان الظاهر باعتبار ملاحظة رواياته كونه ثقة في نقل الرّواية، كما ان دلالتها على اعتبار الاستيلاء و اليد و كونها طريقاً الى ثبوت الملك واضحة؛ فإن الحكم باختصاص متاع النساء بهن، انما هو لأجل كون ذلك امارة على يدها،
[١] الوسائل ١٧: ٥٢٥ ب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٣. [٢] الوسائل أبواب ميراث الأزواج، الباب الثامن، ح ٣.