القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - في مدركها،
الهمداني [١] (قده) في ذلك الكتاب أيضاً في مقام الجواب عن صاحب المدارك؛ لأجل تضعيفه للرواية إذ قال: المناقشة في سند هذه الرواية المتسالم على العمل بها بين الأصحاب فممّا لا ينبغي الالتفات إليها، و كذا في دلالتها» بل ذكر صاحب العناوين [٢] انّ هذا الحديث من الأحاديث المسلمة الصدور.
ثمّ انه ربما يستدل لهذه القاعدة أيضاً بقوله تعالى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ [٣]، و صرّح صاحب الجواهر في كتاب الزكاة بأنّه موافق لقوله (ص) الإسلام يجبّ ما قبله، و يظهر منه ذلك في كتاب الصوم [٤] ايضاً، و استدل به في كنز العرفان [٥] على عدم وجوب القضاء، اي قضاء الصلاة على الكافر الأصلي، و استشكل في شموله للمرتدّ؛ لظهور قوله تعالى لِلَّذِينَ كَفَرُوا في الكافر الأصلي.
و حكي عن بعض مفسري المتأخرين من العامة انه ذكر في ذيل هذه الآية ما رواه [٦] مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص انه قال بعد كلام طويل: لما جعل اللّه الإسلام في قلبي أتيت النبي (ص) و قلت ابسط يمينك
[١] مصباح الفقيه كتاب الزكاة: ١٧. [٢] العناوين: ٣٣٧. [٣] سورة الأنفال آية: ٣٨. [٤] الجواهر ١٧: ٢١٠. [٥] كنز العرفان ١: ١٦٦. [٦] صحيح مسلم ١: ١٩٢.