جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣٥ - المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي
كتابيات. (١)
و لو أسلم على أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة، فإن خرجت و لم تسلم منهن واحدة بطل عقدهن، و إن أسلم فيها أربع فما دون و خرجت و لم تزدن على الأربع، ثبت عقد المسلمات و إن زدن على أربع في العدة تخير أربعا، و له اختيار من سبق إسلامها و من تأخر، و يندفع نكاح البواقي.
و كذا لو أسلمن كلهن، و لا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض، بل له التربص حتى تخرج العدة، فإن لحقن به أو بعضهن و لم يزدن عن أربع
كتابيات).
[١] لما كان للحر أن ينكح أربع حرائر أو حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و امة، على ما سبق بيانه، و كذا للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرة و أمتين أو حرتين، فإذا أسلم أحدهما على عدد من الأعداد التي يجوز له ثبت عقده على الجميع و لم يكن له اختيار، لانتفاء الزيادة على النصاب. هذا إذا كن كتابيات، فإنه يجوز استدامة نكاحهن.
أما إذا كن وثنيات فإنه لا بد من إسلامهن معه، أو في العدة إذا كن مدخولا بهن.
قوله: (و لو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن، انتظرن العدة، فإن خرجت و لم يسلم منهن أحد بطل عقدهن، و إن أسلم فيها أربع فما دون و خرجت و لم يزدن على الأربع، ثبت عقد المسلمات.
و إن زدن على أربع في العدة تخير أربعا، و له اختيار من سبق إسلامها و من تأخر، و يندفع نكاح البواقي.
و كذا لو أسلمن كلهن، و لا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض، بل له التربص حتى تخرج العدة، فإن لحقن به أو بعضهن و لم يزدن على أربع