جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٤ - ح لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا
و هل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن تسع؟ فيه نظر ينشأ: من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج، و هو هنا ثابت في التسع، (١)
اشكال، و مقتضى كلام المصنف أن ما ثبت في الزوجة ثبت هنا.
و يحتمل عدم ثبوت شيء من هذه الأحكام هنا، لورود النص على الزوجة، و هذه الأحكام على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على مورد النص، لأن القياس عندنا باطل، و ألحق في الخلاف بإفضاء الزوجة الإفضاء بوطء الشبهة في التحريم و وجوب الإنفاق [١]، و منعه ابن إدريس [٢].
و الذي يقتضيه النظر ثبوت التحريم المؤبد بإفضاء الأجنبية بزنا أو شبهة من باب مفهوم الموافقة، فإن وطء الزوجة قبل البلوغ و إن حرم، إلّا أن وطء الأجنبية أبلغ منه في التحريم و أفحش.
و أما باقي الأحكام فإن إثباتها مشكل، إذ لا دليل قويا عليه. و هذا المعنى هو الذي حاوله المصنف بقوله: (و في النفقة إشكال) بعد قوله: (و هل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم)، فإنه لا يراد بالأحكام إلّا ما ذكرناه، فيكون قوله (و في النفقة إشكال) كالاستثناء مما قربه في الأحكام المذكورة.
قوله: (و هل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن تسع؟ فيه نظر ينشأ: من كون التحريم المؤبد مستندا الى تحريم الوطء في طرف الزوج، و هو هنا ثابت في التسع).
[١] أي: هل يشترط في ثبوت التحريم المؤبد لو وطأ أجنبي أجنبية فأفضاها في
[١] الخلاف ٣: ١٢ مسألة ٤١ كتاب النكاح.
[٢] السرائر: ٢٨٩.