مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥١
مسألة ٧: قال الشيخ في (النهاية)- و هو المشهور-: إنّ أولاد العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات كآبائهم [١].
فعلى هذا لبنت الخال مع بنت العمّ الثلث، و الباقي لبنت العمّ.
و قال ابن أبي عقيل: لبنت العمّ النصف، و لبنت الخال السدس، و الباقي ردّ عليهما على قدر سهامهما. و بناه على أصله، و قد تقدّم.
مسألة ٨: المشهور: ما قاله الشيخ في (النهاية): إنّ أولاد العمومة و العمّات و إن سفلوا و أولاد الخؤولة و الخالات و إن نزلوا
أولى من عمومة الأب و عمّاته و خؤولته و خالاته، و من عمومة الأمّ و عمّاتها و خؤولتها و خالاتها [٢].
و قال ابن أبي عقيل: لو ترك عمّة امّه و ابنة خالته، فالمال بينهما نصفان، لأنّهما قد استوتا في البطون، و هما جميعا من طريق الامّ.
و الأول أولى، لأنّ الأولاد أقرب ببطن.
مسألة ٩: لو ترك ابن عمّ و ابنة عمّ
و ابن عمّة و ابن خال و ابنة خالة و ابن خالة، قال ابن أبي عقيل: كان لولد الخال و الخالة الثلث بينهم بالسويّة، و الثلث لولد العمّة بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، و الثلث الباقي لولد العمّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.
و المشهور: أنّ لأولاد الخال و الخالة الثلث، و ثلثا الثلاثين الباقيين لأولاد العمّ، و الثلث الباقي لأولاد العمّة، لأنّ كلّا منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به، و لو كان الآباء موجودين، كان حكمهم ما قلناه.
مسألة ١٠: قال الشيخ في (النهاية): المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين
[١] : النهاية: ٦٥٨.
[٢] : النهاية: ٦٥٨.