مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٧
و قال في كتاب الديات [١] منه كما قال في (النهاية) و غيرها، و هو المعتمد، لدلالة الروايات عليه، و قد سلفت [٢].
مسألة ٩٦: قال الشيخ في (النهاية): إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها،
كان عليه عشرة دنانير: عشر دية الجنين، يسلّمه إليها على ما روي في الأخبار [٣]. مع أنّه قال في كتاب النكاح من هذا الكتاب: يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرّة، فإن عزل، لم يكن بذلك مأثوما، غير أنّه يكون تاركا فضلا [٤].
و قال في كتاب النكاح من (الخلاف): العزل عن الحرّة لا يجوز إلّا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها، أثم، و كان عليه عشر دية الجنين: عشرة دنانير، و للشافعي فيه وجهان، أحدهما: أنّه محظور- مثل ما قلناه- غير أنّه لا يوجب الدية، و المذهب أنّه مستحب و ليس بمحظور. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و طريقة الاحتياط [٥].
و قال في كتاب الديات منه: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها، فإنّ عليه عشرة دنانير، و خالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
و قال المفيد في كتاب النكاح من (المقنعة): و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرّة إلّا أن ترضى منه بذلك [٧].
و قال في كتاب الديات منها: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها، فإنّ عليه عشر دية الجنين يسلّمه إليها، و هي عشرة دنانير على ما جاء به
[١] الخلاف ٥: ٢٩٢، المسألة ١٢٢.
[٢] انظر: ما تقدّم في المسألة ٩٠.
[٣] النهاية: ٧٧٩.
[٤] النهاية: ٤٨٢.
[٥] الخلاف ٤: ٣٥٩، المسألة ١٤٣.
[٦] الخلاف ٥: ٢٩٣، المسألة ١٢٣.
[٧] المقنعة: ٥١٦.