مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١١
السمحاق، و هي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم و العظم، و فيها أربعة أبعرة، و خامسها: الهاشمة، و هي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده، و فيها عشرة أبعرة، و سادسها: المنقلة، و هي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه، و فيها خمسة عشر بعيرا، و سابعها: المأمومة، و هي التي تبلغ أمّ الرأس، و فيها ثلث الدية: ثلاثة و ثلاثون بعيرا، و ثامنها: الجائفة، و هي التي تبلغ الجوف مثل المأمومة في الرأس، و فيها ثلث الدية.
و قال ابن الجنيد: أوّل الشجاج الحارصة، و هي التي تخدش الجلد، و لا يخرج الدم، و فيها نصف بعير، ثمَّ الثانية الدامية، و هي التي يسيل منها الدم، و فيها بعير، ثمَّ الثالثة الباضعة و هي التي تذهب بالبضعة من الجلد أو تبضع اللحم و تقطعه، و فيها بعيران، ثمَّ الرابعة المتلاحمة، و فيها ثلاثة أبعرة، ثمَّ الخامسة السمحاق، و هي الملطاة، و قد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام:
«أنّ فيها حقّة و جذعة و ابنة مخاض و ابنة لبون» ثمَّ السادسة الموضحة، و هي التي توضح عن العظم و لا تؤثّر فيه، و فيها خمس من الإبل بلا خلاف، و مكانها الرأس و الوجه، فإن كانت في الجسد، فربع دية كسر ذلك العظم، ثمَّ السابعة الهاشمة، و هي التي تؤثّر في العظم هشما، و فيها عشر من الإبل، ثمَّ الثامنة المنقلة، و هي التي تكسر العظم و تشظيه، و فيها خمس عشرة من الإبل، و العود من الشجاج، و هي التي تعود في العظم و لا تخرقه، و فيها عشرون من الإبل، و الآمّة، و هي التي تخرق عظم الرأس و تصل إلى الدماغ، و فيها ثلث الدية، و في الجوف الجائفة، و هي التي تصل إلى جوف الرجل و لا تقتله، و فيها أيضا ثلث الدية، و فيه النافذة، و هي الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر من البدن. و قال أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه في الديات: «إنّ فيها أربعمائة و ثلاثة و ثلاثين دينارا و ثلث دينار».
و ابن حمزة و ابن زهرة [١] وافقا الشيخ في (النهاية).
[١] الوسيلة: ٤٤٤، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥٩.