مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٠
يشهدون به.
و قال أبو الصلاح: و إذا تزيّا بزيّ المرأة و اشتهر بالتمكين من نفسه و هو المخنّث في عرف العادة، قتل صبرا و إن فقدت البيّنة و الإقرار بإيقاع الفعل به، لنيابة الشهرة منابهما [١].
و في ذلك إشكال.
مسألة ٥٨: قال الشيخان: يثبت الزنا بالميّتة بشهادة عدلين [٢].
قال الشيخ في (النهاية): و بالإقرار مرّتين [٣].
و قال ابن إدريس: لا يثبت إلّا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرّات، لأنّه زنا [٤].
و الوجه: الأوّل.
لنا: أنّها شهادة على فعل واحد، فلا يشترط فيه ما يكون شهادة على فعلين.
و قد نبّه شيخنا المفيد عليه، فقال: و الفرق بين ذلك و بين ما يوجب الحدّ في الزنا و اللواط بالإحياء: أنّ الحدّ في فعلهما يتوجّه على نفسين، و هو حدّان لكلّ واحد منهما حدّ، و ليس في نكاح البهيمة و الأموات أكثر من حدّ واحد لنفس واحدة [٥].
و قد وافقنا ابن إدريس على أنّ وطء البهيمة يثبت بشهادة رجلين و بالإقرار مرّتين [٦].
مسألة ٥٩: قال الشيخ في (النهاية): من نكح بهيمة كان عليه التعزير
بما دون
[١] الكافي في الفقه: ٤٠٩.
[٢] المقنعة: ٧٩٠، النهاية: ٧٠٨.
[٣] النهاية: ٧٠٨.
[٤] السرائر ٣: ٤٦٨.
[٥] المقنعة: ٧٩٠.
[٦] السرائر ٣: ٤٧٠.