مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٩
الفصل السادس: في الجراحات
مسألة ٨٤: قال الشيخ في (النهاية): الجراحات ثمانية:
أوّلها الحارصة، و هي الدامية، و فيها بعير، ثمَّ الباضعة، و هي التي تبضع اللحم، و فيها بعيران، ثمَّ المتلاحمة، و هي التي تنفذ في اللحم، و فيها ثلاثة أبعرة، ثمَّ السمحاق، و هي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم و العظم، و فيها أربعة أبعرة، ثمَّ الموضحة، و هي التي تبلغ العظم و توضحه، و فيها خمسة أبعرة، ثمَّ الهاشمة، و هي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده، و فيها عشرة أبعرة، ثمَّ المنقلة، و هي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه، و فيها خمسة عشر بعيرا، ثمَّ المأمومة، و هي التي تبلغ أم الرأس، و فيها ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون بعيرا [١].
فجعل الدامية و الحارصة واحدة، و غاير بين الباضعة و المتلاحمة.
و كذا قال في (الخلاف) و (المبسوط) إلّا أنّه جعل الجراحات فيهما عشرة [٢].
و قال الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): قال الأصمعي: أوّل الشجاج الحارصة، و هي التي تحرص الجلد، يعني تشقّه، ثمَّ الباضعة، و هي التي
[١] النهاية: ٧٧٥.
[٢] الخلاف ٥: ١٩١- ١٩٢، المسألتان ٥٧ و ٥٨، المبسوط ٧: ١١٩- ١٢٤.