مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٣
الفصل الثالث: في حدّ السرقة و المحاربة
مسألة ٧٤ [تعريف الحرز]
قال الشيخ في (النهاية): الحرز هو كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدخول إليه إلّا بإذنه، أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا [١].
و قال في (المبسوط): معرفة الحرز مأخوذة من العرف، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع، و ما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع، لأنّه ليس بحرز.
فحرز البقول و الخضراوات في دكاكين من وراء شريجة [٢] يغلق أو يقفل عليها.
و حرز الذهب و الفضّة و الجوهر و الثياب في الأماكن الحريزة في الدور الحريزة و تحت الأغلاق الوثيقة و كذلك الدكاكين و الخانات الحريزة، فمن جعل الجوهر في دكاكين البقل تحت شريجة قصب فقد ضيّع ماله، و الحرز يختلف باختلاف المحرز فيه.
و قال قوم: إذا كان الموضع حرزا لشيء، فهو حرز لسائر الأشياء، و لا يكون المكان حرزا لشيء دون شيء.
[١] النهاية: ٧١٤.
[٢] الشريجة: شيء من سعف. القاموس المحيط ١: ٢٠٣.