مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٠
و ما رواه عبد اللّه بن سنان- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال:
«ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين و العينين» قلت: فرجل فقئت عينه، قال: «نصف الدية» قلت: رجل قطعت يده، قال: «فيها نصف الدية» قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه، قال: «إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية» قلت: و لم أ ليس قلت: «ما كان في الجسد اثنان ففيه نصف الدية»؟ قال: «لأنّ الولد من البيضة اليسرى» [١].
احتجّ الشيخ: بالرواية الدالّة على أنّ «ما في البدن منه اثنان ففيه الدية» [٢].
و الجواب: روايتنا أصحّ [٣]، فيتعيّن العمل بها.
مسألة ٧٦: قال الشيخ في (الخلاف): في حلمتي الرجل ديته [٤]،
و كذا في (المبسوط) [٥].
و قال ابن الجنيد: في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي.
و قال ابن حمزة: في قطع حلمة ثدي الرجل ثمن الدية [٦]، كما قال ابن الجنيد.
و ابن إدريس [٧] وافق الشيخ في (الخلاف) و هو الوجه.
لنا: عموم قوله عليه السلام: «ما في البدن منه اثنان ففيه الدية» [٨].
مسألة ٧٧: قال الشيخان: من داس بطن إنسان حتى أحدث،
كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يفتديه بثلث الدية [٩].
[١] الكافي ٧: ٣١٥/ ٢٢، التهذيب ١٠: ٢٥٠/ ٩٨٩.
[٢] انظر: الفقيه ٤: ١٠٠/ ٣٣٢، التهذيب ١٠: ٢٥٨/ ١٠٢٠.
[٣] في «ب، ع»: أخصّ، بدل أصحّ.
[٤] الخلاف ٥: ٢٥٧، المسألة ٦٥.
[٥] المبسوط ٧: ١٤٨.
[٦] الوسيلة: ٤٥٠.
[٧] السرائر ٣: ٣٩٤.
[٨] الفقيه ٤: ١٠٠/ ٣٣٢، التهذيب ١٠: ٢٥٨/ ١٠٢٠ بتفاوت، و الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام.
[٩] المقنعة: ٧٦١، النهاية: ٧٧٠- ٧٧١، الخلاف ٥: ٢٩٩، المسألة ١٣٦.