مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٣
الثياب و لم يشهدوا برؤية الفعال، كان على الاثنين الجلد دون الحدّ تعزيرا و تأديبا من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال، و بحسب التهمة لهما و الظنّ بهما السيّئات [١].
و قال الصدوق: إذا وجد رجلان في لحاف واحد، ضربا الحدّ مائة جلدة [٢].
و قال ابن الجنيد: فإن عثر على امرأتين قد فعلتا ذلك- يعني نومهما في لحاف واحد- و كانتا مجرّدتين، حدّت كلّ واحدة منهما مائة جلدة، فإن ادّعتا الجهل بذلك، درئ عنهما الحدّ و عرّفتا وجوبه عليهما إن عادتا، فإن عادتا، حدّتا، فإن عادتا في الرابعة، فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّهما تقتلان. و كذلك أيضا حكم الرجلين، فإن كان أحدهما غير بالغ، أدّب، و إن كان كونهم [٣] تحت اللحاف بينهم حاجز من ثوب أو غيره، لم يبلغ بهم الحدّ في الضرب، و ضرب الحرّ و الحرّة مائة سوط غير سوط أو سوطين.
و قال ابن حمزة: إن نام رجلان أو رجل و غلام و هما مجرّدان في إزار واحد من غير فعل، عزّر الرجل، و أدّب الغلام، فإن عادا ثلاثا و عزّرا بعد كلّ مرّة، قتلا في الرابعة [٤].
و المعتمد: الأوّل، لأصالة البراءة، و لأنّه دون الفعل، فلا يجب فيه ما يجب في الفعل.
و ما رواه ابن سنان عن الصادق عليه السلام: في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال: «يجلدان حدّا غير سوط واحد» [٥].
احتجّ الصدوق: بما رواه عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام، قال:
سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد» [٦].
[١] المقنعة: ٧٨٥.
[٢] المقنع: ١٤٥.
[٣] كذا، و الظاهر: نومهم.
[٤] الوسيلة: ٤١٤.
[٥] التهذيب ١٠: ٤٠/ ١٤٣، الاستبصار ٤: ٢١٣/ ٧٩٤.
[٦] التهذيب ١٠: ٤٢/ ١٤٩، الاستبصار ٤: ٢١٤/ ٨٠١.