مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧
ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها، و في العينين إذا أصابهما ذلك ربع ديتهما إذا كانتا صحيحتين [١].
و قال سلّار: فأمّا من لا يبصر شيئا و عينه قائمة فأذهبها، ففيها ربع دية العينين الصحيحتين، و في كلّ واحدة نصف ذلك [٢].
و قال ابن إدريس: و في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة، و كذلك في العين العوراء التي أخذ ديتها، أو استحقّها صاحبها و لم يأخذها، ثلث ديتها صحيحة على ما بيّناه.
و شيخنا أبو جعفر في (نهايته) فرّق بينهما بأن قال: إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها، أو استحقّت الدية و لم يؤخذ نصف الدية، يعني ديتها، فإن خسف بها و لم يقلعها ثلث ديتها.
و الأولى عندي أنّ في القلع و الخسف ثلث ديتها. فأمّا إذا كانت عوراء و العور من اللّه تعالى، فلا خلاف بين أصحابنا أنّ فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار [٣].
و هذا كلّه اضطراب و قلّة تأمّل و قلّة تحصيل، اقتضاه عدم قوّته المميّزة، و حمله كلام الشيخ في قوله: و في العين العوراء الدية كاملة، على العين التي ذهب ضوؤها، و ليس مراد الشيخ ذلك و لا قصده، بل إنّما قصد الصحيحة كما تضمّنه الخبر السابق.
بقي البحث بين الشيخين.
أمّا المفيد: فقد احتجّ بما رواه عبد اللّه بن أبي جعفر عن الصادق عليه السلام أنّه قال في العين العوراء تكون قائمة يخسف بها، قال: «قضى فيها علي عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة» [٤].
و عن عبد اللّه بن سليمان عن الصادق عليه السلام: في رجل فقأ عين رجل
[١] المقنعة: ٧٦٠.
[٢] المراسم: ٢٤٤.
[٣] السرائر ٣: ٣٨١- ٣٨٢.
[٤] الكافي ٧: ٣١٨/ ٥، التهذيب ١٠: ٢٧٠/ ١٠٦٠.