مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٥
الفصل السابع: في اللواحق
مسألة ١٠٢: قال الصدوق في (المقنع): في ذكر الخنثى و أنثييه ثلث الدية [١].
و قال ابن الجنيد: و سواء في ذلك ذكر الصبي إذا لم يبلغ و العنّين و الخنثى المحكوم له بأنّه رجل، فإن كان محكوما بأنّه امرأة، كان فيه ثلث الدية.
و الوجه: أن نقول: إن كان قد حكم له بالرجوليّة، وجب عليه في كلّ واحد من ذكره و أنثييه دية كاملة، و إن حكم له بالانوثة، وجبت الحكومة، لأنّه زائد، و كذا إن اشتبه أمره، لأصالة البراءة.
مسألة ١٠٣: قال الصدوق في (المقنع): و في السمحاق- و هي التي دون الموضحة- خمسمائة درهم،
فإذا كانت في الوجه، فالدية على قدر الشين [٢].
و المعتمد: ما تقدّم من أنّ في السمحاق سواء كانت في الرأس أو الوجه أربعة أبعرة قيمتها أربعون دينارا أو أربعمائة درهم، أمّا الموضحة فإنّ فيها خمسمائة درهم، و قد تقدّم [٣].
[١] المقنع: ١٨٠.
[٢] المقنع: ١٨١.
[٣] تقدّم في المسألة ٨٤.