مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٢
و قال الصدوق في (المقنع): دية كلّ إصبع ألف درهم [١]، و هو موافق لقول شيخنا في (النهاية) و به قال المفيد [٢].
و قال ابن الجنيد: و قد روي اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، فإنّه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها، و في كلّ واحدة من الأربع ربع ما بقي من دية اليد.
و سلّار أفتى بالتسوية بين الأصابع، و جعل في كلّ إصبع عشر الدية من اليدين و الرّجلين [٣]، كقول الشيخين، و به قال ابن أبي عقيل، و هو قول ابن البرّاج [٤].
و قال أبو الصلاح: في كلّ إصبع عشر الدية، إلّا الإبهام، فديتها ثلث دية اليد، و في مفصلها نصف ديتها، و في مفصل الطرف من كلّ إصبع عدا الإبهام ثلث ديتها، و في الباقي ثلثا ديتها، و في الرّجلين الدية كاملة، و في إحداهما نصف الدية، و في كلّ إصبع من أصابعها عشر دية، و في مفصلها نصف ديتها [٥].
و قال ابن حمزة: في قطع أنملة الإبهام القصاص أو نصف ديتها، و ديتها ثلث دية اليد، و في قطع أنملة سواها ثلث ديتها، و هي سدس دية اليد. و جعل أصابع الرّجل كأصابع اليد [٦].
و الوجه: ما قاله الشيخ في (النهاية) و المفيد في (المقنعة) و هو قول ابن إدريس [٧].
لنا: ما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الأصابع أسواءهنّ في الدية؟ قال: «نعم» [٨].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: «أصابع
[١] المقنع: ١٨٠.
[٢] المقنعة: ٧٥٦.
[٣] المراسم: ٢٤٥.
[٤] المهذّب ٢: ٤٨٦.
[٥] الكافي في الفقه: ٣٩٨.
[٦] الوسيلة: ٤٥٢ و ٥٤٥.
[٧] السرائر ٣: ٣٨٨.
[٨] الكافي ٧: ٣٢٨/ ١٠، التهذيب ١٠: ٢٥٧/ ١٠١٥، الاستبصار ٤: ٢٩١/ ١٠٩٩.