مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٦
مسألة ٣٢: قال ابن الجنيد: و لو زنى الزاني مرارا بامرأة واحدة،
وجب حدّ واحد، فإن زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة، حدّ لكلّ امرأة حدّا. و به قال الصدوق في (المقنع) [١].
و لم يفصّل شيخنا ذلك، بل قال في (النهاية): فإن زنى أربع مرّات أو أكثر من ذلك و لم يقم عليه فيها الحدّ فليس عليه أكثر من مائة جلدة [٢]. و هو المشهور بين علمائنا، فتعيّن المصير إليه.
احتجّ: بما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرّات كثيرة، قال: فقال: «إن زنى بامرأة واحدة كذا و كذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد، و إن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد في ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّا» [٣].
و الجواب: المنع من صحّة السند، فإنّ في طريقه علي بن أبي حمزة.
مسألة ٣٣: قال الشيخ في (النهاية)- و هو المشهور-: إنّ الرجل يجلد قائما على حالته التي وجد عليها،
إن وجد عريانا، جلد كذلك، و إن وجد و عليه ثياب، ضرب و عليه ثيابه، و المرأة إذا أريد جلدها، ضربت مثل الرجل غير أنّها لا تضرب قائمة، بل تضرب و هي جالسة عليها ثيابها قد ربطت عليها، لئلّا تنهتك فتبدو عورتها [٤].
و قال الصدوق في (المقنع): و يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، و إن وجدا مجرّدين، ضربا مجرّدين [٥].
و المعتمد: الأوّل.
[١] المقنع: ١٤٧.
[٢] النهاية: ٦٩٤.
[٣] التهذيب ١٠: ٣٧/ ١٣١.
[٤] النهاية: ٧٠٠- ٧٠١.
[٥] المقنع: ١٤٤ و ليست فيه الشرطية الثانية.