مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠
العليا ثلثيها [١].
و المفيد قال في (المقنعة) كما قال الشيخ في (النهاية) ثمَّ قال: و هذان العضوان يختصّان بهذا الحكم [٢].
و قال سلّار: في شفر العين الأعلى ثلث دية العين، و في الأسفل نصف ديتها بالرسم النبوي العلوي [٣].
و قال ابن الجنيد: في جفون العينين الدية، و إن شتر [٤] الجفن الأعلى، كان فيه ثلث دية العين، و إن شتر الجفن الأسفل ففيه نصف دية العين.
و قال أبو الصلاح [٥] بقول الشيخ في (النهاية).
و قال ابن إدريس: في شفر العين الأعلى ثلثا دية العين، و في شفر العين الأسفل ثلث دية العين [٦].
و الشيخ- رحمه اللّه- روى في (التهذيب) عن ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام، قال: «أفتى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فكتب الناس فتياه، و كتب أمير المؤمنين عليه السلام [به] [٧] إلى أمرائه و رؤوس أجناده، فممّا كان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين: مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار، و إن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين: مائتان و خمسون دينارا» [٨].
و المعتمد: ما ذكره في (المبسوط) لما رواه هشام بن سالم- في الصحيح- قال:
«كلّ ما كان في الإنسان اثنان، ففيهما الدية، و في أحدهما نصف الدية، و ما كان
[١] المبسوط ٧: ١٣٠.
[٢] المقنعة: ٧٥٥.
[٣] المراسم: ٢٤٥.
[٤] الشّتر: انقلاب جفن العين من أعلى و أسفل. لسان العرب ٤: ٣٩٣ «شتر».
[٥] الكافي في الفقه: ٣٩٦.
[٦] السرائر ٣: ٣٧٨.
[٧] أضفناها من المصدر.
[٨] التهذيب ١٠: ٢٥٨/ ١٠١٩.