مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢١
مختلف لا يجوز أن تناط به الأحكام.
و قد روى عبيد بن زرارة- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قلت: إنّ الغرّة تكون بمائة دينار و تكون بعشرة دنانير، فقال: «بخمسين» [١].
و عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّ الغرّة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا» [٢].
و يحتمل أن يحسب الإمام عليه السلام بغرّة قيمتها خمسون تارة و أربعون أخرى بحسب الجنايات التي وقعت وقت السؤال لا مطلقا، و لهذا اختلفت القيم، و لا يجوز التعويل في الحكم الكلّي على ما هو مختلف.
و احتجّ ابن أبي عقيل: بما رواه أبو عبيدة- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواء لتطرح ولدها، فألقت ولدها، قال: «إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ عليها ديته تسلّمها إلى أبيه» قال: «و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تسلّمها» [٣].
و الجواب: ما تقدّم أيضا.
مسألة ٩١: للشيخ قولان في أنّ الجنين هل تختلف ديته باختلاف الذكورة و الأنوثة؟
ففي (المبسوط): تختلف، فدية الذكر عشر ديته، و دية الأنثى عشر ديتها [٤].
و قال في (الخلاف): فيه مائة دينار، سواء كان ذكرا أو أنثى [٥]. و به قال ابن إدريس [٦].
[١] التهذيب ١٠: ٢٨٧/ ١١١٤.
[٢] الكافي ٧: ٣٤٧/ ١٦، التهذيب ١٠: ٢٨٧/ ١١١٥.
[٣] الفقيه ٤: ١٠٩/ ٣٦٩، الاستبصار ٤: ٣٠١/ ١١٣٠، و في الكافي ٧: ٣٤٤/ ٦ عن أبي جعفر عليه السلام، و في التهذيب ١٠: ٢٨٧/ ١١١٣ عن علي بن رئاب عن الإمام الصادق عليه السلام.
[٤] المبسوط ٧: ١٩٤.
[٥] الخلاف ٥: ٢٩٣، المسألة ١٢٤.
[٦] السرائر ٣: ٤١٦- ٤١٧.