مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٩
مسألة ٦٣: قال أبو الصلاح: حكم الأجداد و الجدّات و إن علوا مع الإخوة حكم الأجداد الأدنين
بشرط فقدهم، و يترتّبون في التوريث ترتّب ولد الولد، فلا يرث من علا بدرجتين مع الجدّ الأدنى، و لا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين هكذا أبدا إذا كانوا متساويين في الكلالة، فإن اختلفوا، لم يحجب بعضهم بعضا، كما لا يحجب الجدّ الأدنى من قبل الأب و الامّ الأعلى من قبل الأب أو الأمّ [١].
و هذا ليس بجيّد، بل الجدّ الأدنى يمنع الأعلى سواء اتّفقت درجتهم أو اختلفت، كغيرهم من الورّاث.
مسألة ٦٤: قال أبو الصلاح: و رابع المستحقّين موالي النعمة،
و فرضهم مختصّ بوليّها و عصبته من بعده بشرط فقد ذوي الأنساب، فإن كان معه زوج أو زوجة، فللزوج النصف بالتسمية، و الباقي ردّ عليه دون مولى النعمة، و للزوجة الربع، و الباقي لمولى النعمة أو لعصبته [٢].
و هذا ليس بجيّد، و المشهور: أنّ الزوج كالزوجة هنا، و أنّ لكلّ منهما نصيبه الأعلى، و الباقي لمولى النعمة، و لا ردّ على الزوج هنا.
مسألة ٦٥: المشهور: أنّ الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل.
و قال أبو الصلاح: و يرث الكفّار بعضهم بعضا و إن اختلفت جهات كفرهم ما عدا كفّار ملّتنا، فإنّهم يرثون غيرهم من الكفّار و لا يرثونهم [٣].
و التخصيص ممنوع، لعدم الدليل عليه.
[١] الكافي في الفقه: ٣٧٣.
[٢] الكافي في الفقه: ٣٧٤.
[٣] الكافي في الفقه: ٣٧٥.