مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٨
بعض الأحاديث [١].
و قال ابن الجنيد: و قد روي إباحة العزل عن الحرّة عن علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد عليهم السلام.
و قال ابن البرّاج: فإن عزل عن زوجته الحرّة، كان عليه عشرة دنانير [٢]. و كذا قال أبو الصلاح [٣].
و قال ابن إدريس: قد روي أنّه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها، كان عليه عشر دية الجنين يسلّمه إليها، و هذه رواية شاذّة لا يعوّل عليها و لا يلتفت إليها، لأنّ الأصل براءة الذمّة. و لأنّا قد بيّنّا أنّ العزل عن الحرّة مكروه و ليس بمحظور [٤].
و الذي رواه الشيخ- في الصحيح- عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام: «و أفتى في مني الرجل يفرغ [٥] عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك: نصف خمس المائة عشرة دنانير» [٦].
و لا امتناع في كراهة ذلك و إيجاب الدية للزوجة. و الوجه: الحمل على الاستحباب.
مسألة ٩٧: قال الشيخ في (النهاية): و الفرق بين دية الجنين و الميّت
أنّ دية الجنين يستحقّها ورثته، و دية الميّت لا يستحقّها أحد من ورثته، بل تكون له خاصّة يتصدّق بها عنه [٧].
و نحوه قال المفيد في (المقنعة) و أبو الصلاح [٨].
[١] المقنعة: ٧٦٣.
[٢] المهذّب ٢: ٥١٠.
[٣] الكافي في الفقه: ٣٩٢.
[٤] السرائر ٣: ٤١٨.
[٥] في المصدر: «يفزع» بالزاي المعجمة و العين المهملة.
[٦] التهذيب ١٠: ٢٨٥/ ١١٠٧.
[٧] النهاية: ٧٨٠.
[٨] المقنعة: ٧٦٠، الكافي في الفقه: ٣٩٣.