مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١
فإنّه لا يقتضي نسبة شيخنا إلى تخطئة و تغليط و مخالفة للإجماع، فإنّ عدم معرفته لا يستلزم عدم النصّ، فلعلّ شيخنا المفيد وقف عليه، أو عوّل على دليل قاده العقل إليه.
مسألة ٥: قال الشيخ في (النهاية): دية العمد مائة من مسانّ الإبل،
و دية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون منها بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون منها خلفة كلّها طروقة الفحل.
و قد روي أنّها تكون أثلاثا: ثلاثون منها بنت مخاض، و ثلاثون بنت لبون، و أربعون خلفة كلّها طروقة الفحل [١]. و كذا في (الخلاف) [٢]، و قول ابن حمزة [٣].
و في (المبسوط): ثلاثون حقّة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة حوامل.
و المعتبر الحامل في الدية، و لا تختصّ بسنّ. و قال بعضهم: تكون ثنايا [٤].
و قال المفيد: في الخطأ شبيه العمد مائة من الإبل، منها ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل، و في العمد مائة من مسانّ الإبل [٥]. و به قال سلّار [٦].
و قال ابن الجنيد: أسنان دية الخطأ شبيه العمد: أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها، و ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون، و دية العمد ثلث حقاق و ثلث جذاع و ثلث ما بين ثنيّ إلى بازل عامها حوامل.
و الصدوق نقل ما ذكره ابن الجنيد في دية شبيه العمد عن علي عليه السلام في (المقنع) [٧].
[١] النهاية: ٧٣٦ و ٧٣٨.
[٢] الخلاف ٥: ٢١٩ و ٢٢١، المسألتان ٣ و ٥.
[٣] الوسيلة: ٤٤٠ و ٤٤١.
[٤] المبسوط ٧: ١١٦.
[٥] المقنعة: ٧٣٥.
[٦] المراسم: ٢٣٩.
[٧] المقنع: ١٨٢.