مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٩
أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت: الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية» [١].
و عن [علي] بن حديد [٢] عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام، قال، قلت: الرجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماء حارّا فيتمعّط [٣] شعر رأسه فلا ينبت، فقال: «عليه الدية كاملة» [٤].
و عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ، فامتعط شعر رأسه و لحيته فلا ينبت أبدا، قال: «عليه الدية» [٥].
و هذه الرواية عندي حسنة يتعيّن العمل بها، و لأنّه واحد في الإنسان، فيدخل تحت حكم ما في الإنسان منه واحد، و يمكن منع الوحدة.
مسألة ٥٥: قال الشيخ في (النهاية): في شفر العين الأعلى ثلث دية العين:
مائة و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار، و في شفر العين الأسفل نصف دية العين:
مائتان و خمسون دينارا [٦]. و به قال ابن حمزة [٧].
و قال في (الخلاف): في الأربعة الأجفان الدية كاملة، و في كلّ جفنين في عين واحدة خمسمائة دينار: في الأسفل منهما ثلث ديتها، و في العليا ثلثا ديتها.
و احتجّ عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم [٨].
و قال في (المبسوط): في الأربعة أجفان الدية كاملة، و في كلّ واحدة منها مائتان و خمسون دينارا، و روى أصحابنا: أنّ في السفلى ثلث ديتها، و في
[١] التهذيب ١٠: ٢٥٠/ ٩٩٠.
[٢] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: يحيى بن حديد. و في الكافي علي بن خالد. و ما أثبتناه من التهذيب.
[٣] تمعّط شعره: تساقط. الصحاح ٣: ١١٦١ «معط».
[٤] التهذيب ١٠: ٢٥٠/ ٩٩١، و الكافي ٧: ٣١٦/ ٢٤.
[٥] التهذيب ١٠: ٢٥٠/ ٩٩٢.
[٦] النهاية: ٧٦٤.
[٧] الوسيلة: ٤٤٧.
[٨] الخلاف ٥: ٢٣٦- ٢٣٧، المسألة ٢٤.