مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨
رضاه إن طلب الدية مع موافقة الجاني.
مسألة ٣: لا خلاف في أنّه تجب بالقتل خطأ الدية،
و من أصنافها الإبل، و هي مائة إجماعا، و إنّما الخلاف في الأسنان.
فقال الشيخان و ابن الجنيد و الصدوق: عشرون منها بنت مخاض، و عشرون منها ابن لبون ذكر، و ثلاثون منها بنت لبون، و ثلاثون منها حقّة [١].
قال في (النهاية): و قد روي أنّ خمسا و عشرين منها بنت مخاض، و خمسا و عشرين منها بنت لبون، و خمسا و عشرين حقّة، و خمسا و عشرين جذعة [٢].
و بقول الشيخين قال أبو الصلاح و سلّار و ابن البرّاج و ابن زهرة [٣]، و نقلا الرواية التي ذكرها الشيخ في (النهاية).
و قال ابن حمزة: يجب أرباعا من الجذاع و الحقاق و بنات لبون، و بنات مخاض [٤].
و قال ابن أبي عقيل: الدية في العمد و الخطأ سواء، على أهل الورق عشرة آلاف قيمة كلّ عشرة دراهم دينار، و على أهل العين ألف دينار، و على أهل الإبل و البقر و الغنم من أيّ صنف كان قيمته عشرة آلاف درهم. و أطلق.
و للشيخ قول في (المبسوط): أنّه يجب أخماسا: عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و عشرون بنت لبون، و عشرون حقّة، و عشرون جذعة [٥]، و هي جميع أسنان الزكاة.
و جعله في (الخلاف) رواية [٦]، و هو اختيار ابن إدريس [٧].
[١] المقنعة: ٧٣٥، الخلاف ٥: ٢٢٤، المسألة ٩، النهاية: ٧٣٨، المقنع: ١٨٢.
[٢] النهاية: ٧٣٨.
[٣] الكافي في الفقه: ٣٩٢، المراسم: ٢٣٩، المهذّب ٢: ٤٥٨، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥٨.
[٤] الوسيلة: ٤٤١.
[٥] المبسوط ٧: ١١٥.
[٦] كذا، و في الخلاف ٥: ٢٢٥، المسألة ٩: و قد روي: خمس و عشرون حقّة، و خمس و عشرون جذعة، و خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون.
[٧] السرائر ٣: ٣٢٢.