مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤
و في الحسن عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام، قال:
سمعته يقول: «كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ» [١].
و لأنّه في مظنّة اللواط، فيثبت له حكمه، إقامة لمظنّة الفعل مقام الفعل، كالخلوة.
و الجواب: يحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير، و هي مائة سوط غير سوط، جمعا بين الأدلّة. و الحكم في الخلوة ممنوع.
مسألة ٥١: قال الشيخ في (النهاية): إذا ساحقت امرأة امرأة أخرى و قامت عليهما البيّنة بذلك،
كان على كلّ واحد منهما الحدّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين، فإن كانتا محصنتين، كان على كلّ واحدة منهما الرجم [٢]. و تبعه ابن البرّاج [٣].
و قال المفيد: تجلدان مائة جلدة محصنتين كانتا أو غير محصنتين [٤]. و به قال السيّد المرتضى و أبو الصلاح [٥]، و [هو] [٦] ظاهر كلام سلّار [٧]، و به قال ابن إدريس [٨]، و هو الأقرب.
لنا: أصالة براءة الذمّة.
و ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «السحّاقة تجلد» [٩].
احتجّ الشيخ: بما رواه محمد بن أبي حمزة و هشام و حفص عن الصادق
[١] التهذيب ١٠: ٤٢/ ١٥١، الاستبصار ٤: ٢١٤/ ٨٠٢.
[٢] النهاية: ٧٠٦.
[٣] المهذّب ٢: ٥٣١.
[٤] المقنعة: ٧٨٧- ٧٨٨.
[٥] الانتصار: ٢٥٣، الكافي في الفقه: ٤٠٩.
[٦] أضفناها لأجل السياق.
[٧] المراسم: ٢٥٣.
[٨] السرائر ٣: ٤٦٣- ٤٦٤.
[٩] الكافي ٧: ٢٠٢/ ٣، التهذيب ١٠: ٥٨/ ٢٠٩.