مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣
فقال في (النهاية): يقتل في الثالثة بعد تكرّر الحدّ عليه مرّتين [١]. و به قال شيخنا المفيد [٢] و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس [٣].
الثاني: قال في (الخلاف) و (المبسوط): إنّه يقتل في الرابعة [٤]. و هو قول الصدوق في (المقنع) [٥].
و قال في كتاب (من لا يحضره الفقيه): شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين، فإن عاد، جلد، فإن عاد، قتل، و قد روي أنّه يقتل في الرابعة [٦].
و المعتمد: الأول.
لنا: ما رواه أبو عبيدة- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه» [٧].
و في الصحيح عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام، أنّه قال في شارب الخمر: «إذا شرب ضرب، فإن عاد ضرب، فإن عاد قتل» [٨].
و في الصحيح عن يونس عن الكاظم عليه السلام، قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» [٩].
و في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «كان النبي صلّى اللّه عليه و آله إذا اتي بشارب خمر ضربه، فإن اتي به ثانية ضربه، فإن اتي به ثالثة ضرب عنقه» قلت: النبيذ؟ قال: «إذا أخذ شاربه انتشى ضرب
[١] النهاية: ٧١٢.
[٢] المقنعة: ٨٠١.
[٣] الكافي في الفقه: ٤١٣، المهذّب ٢: ٥٣٦، الوسيلة: ٤١٦، السرائر ٣: ٤٧٧.
[٤] الخلاف ٥: ٤٧٣، المسألة ١، المبسوط ٨: ٥٩.
[٥] المستفاد من عبارة المقنع: ١٥٣- ١٥٤: أنّه يقتل في الثالثة.
[٦] الفقيه ٤: ٤٠، و الحديث رقم ١٣١.
[٧] الكافي ٧: ٢١٨/ ٢، التهذيب ١٠: ٩٥/ ٣٦٧.
[٨] الكافي ٧: ٢١٨/ ٤، التهذيب ١٠: ٩٥/ ٣٦٨.
[٩] الكافي ٧: ١٩١ (باب في أنّ صاحب الكبيرة.) الحديث ٢ و ص ٢١٩/ ٦، التهذيب ١٠: ٣٧/ ١٣٠ و ٦٢/ ٢٢٨، الاستبصار ٤: ٢١٢/ ٧٩١.