مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥
الفصل الرابع: في حدّ الفرية
مسألة ١١٦: قال الشيخ في (النهاية): إذا قال لغيره: يا ابن الزانية،
أو:
يا ابن الزاني، أو: قد زنت بك أمّك، أو: ولدت من الزنا، وجب أيضا عليه الحدّ، و كان المطالبة في ذلك إلى امّه، فإن عفت عنه، جاز عفوها، و لا يجوز عفو غيرها [١]. و تبعه ابن البرّاج [٢].
و هذا حقّ في قوله: يا ابن الزانية، أو: زنت بك أمّك، أمّا قوله: يا ابن الزاني، فإنّ الحدّ لأبيه، و قد ذكره الشيخ [٣] بعد ذلك بقليل. بقي قوله: ولدت من الزنا.
قال ابن إدريس: هذا غير واضح، لاحتمال أن يكون الزاني هي الأمّ أو الأب، و إذا كان مشتركا، لم تختص المطالبة بالأمّ [٤].
و هذا الاحتمال الذي ذكره ابن إدريس حسن.
لكن ذكره شيخنا المفيد رحمه الله، قال: و قول الرجل لغيره: يا ولد زنا، مثل
[١] النهاية: ٧٢٣.
[٢] المهذّب ٢: ٥٤٧.
[٣] النهاية: ٧٢٣- ٧٢٤.
[٤] السرائر ٣: ٥١٧- ٥١٨.