مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٠
الرجل و المرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع و تسعين جلدة، و لا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنا [المختصّ] به في شريعة الإسلام [١].
و قال الشيخ في (الخلاف): روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها أو يعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة، و روي ذلك عن علي عليه السلام، و قد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ [٢].
و المعتمد: الأوّل.
لنا: أنّه لم يثبت الزنا، فلا يثبت مقتضاه.
و ما رواه حريز- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: «أنّ عليّا عليه السلام وجد رجلا و امرأة في لحاف، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطا» [٣].
و عن زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام: في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد، قال: فقال: «يجلدان مائة غير سوط» [٤].
و أمّا الرواية التي نقلها الشيخ في (الخلاف) فقد رواها- في الصحيح- عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد» [٥].
و عن عبد الرحمن الحذاء عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: «إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة» [٦] و غير ذلك من الأخبار.
و الجواب: قال الشيخ: إنّه محمول على أنّه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما و علم الإمام ذلك، أو على أنّه إذا تكرّر منه ذلك و عزّره الإمام
[١] المقنعة: ٧٧٤.
[٢] الخلاف ٥: ٣٧٣- ٣٧٤، المسألة ٩.
[٣] التهذيب ١٠: ٤١/ ١٤٥، الاستبصار ٤: ٢١٣/ ٧٩٦.
[٤] الكافي ٧: ١٨١/ ٢، التهذيب ١٠: ٤٠/ ١٤١، الاستبصار ٤: ٢١٣/ ٧٩٢.
[٥] التهذيب ١٠: ٤٢/ ١٤٨، الاستبصار ٤: ٢١٤/ ٧٩٩.
[٦] الكافي ٧: ١٨١/ ٥، التهذيب ١٠: ٤٣/ ١٥٣، الاستبصار ٤: ٢١٥/ ٨٠٤.