مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨
و قال ابن الجنيد: و اللحية إذا حلقت فلم تنبت ففيها الدية، فإن نبتت، فثلث الدية، و كذلك شعر المرأة.
و قد روي في المرأة عن الصادق عليه السلام: «أنّه يضرب ضربا وجيعا، و يحبس في سجن المسلمين حتى يستوي، فإن نبت شعرها أخذ منه مهر نسائها».
و حكم لحية الخنثى إن كان رجلا كذلك، و إن كان امرأة، ففيه حكومة.
و الصدوق روى في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن الصادق عليه السلام، في شعر الرأس إذا لم ينبت: الدية [١].
و روى فيه عن علي عليه السلام: في اللحية إذا لم تنبت: الدية، فإن نبتت، فثلث الدية [٢].
و قال في (المقنع): إذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم تنبت، فعليه دية كاملة، و إن نبتت، فعليه ثلث الدية [٣].
و قال في موضع آخر: و من حلق رأس رجل فلم ينبت، فعليه مائة دينار، فإن حلق لحيته فعليه الدية [٤].
و قال أبو الصلاح: في ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت: الدية كاملة، فإن نبت، ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته، و في شعر المرأة مهر مثلها [٥].
و ابن حمزة أوجب الدية في شعر رأس الرجل أو لحيته إذا لم ينبتا، و في شعر المرأة إذا لم ينبت ديتها [٦].
و ابن إدريس [٧] اختار مذهب الشيخ في (النهاية).
و احتجّ الشيخ عليه: بما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام، قال: «قضى
[١] الفقيه ٤: ١١١- ١١٢/ ٣٧٩.
[٢] الفقيه: ٤: ١١٢/ ٣٨١.
[٣] المقنع: ١٨٨.
[٤] المقنع: ١٩٠.
[٥] الكافي في الفقه: ٣٩٦.
[٦] الوسيلة: ٤٤٢ و ٤٤٤.
[٧] السرائر ٣: ٣٧٧- ٣٧٨.