مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥
و لما رواه فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يقتل الرجل بولده، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ» [١].
و إنّما حملناه على الدية، جمعا بين الأدلّة.
و أمّا التوريث في الخطأ: فلما رواه عبد اللّه بن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل امّه أ يرثها؟ قال: «إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمدا لم يرثها» [٢].
و في الموثّق عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل امّه، قال: إن كان خطأ فإنّ له ميراثه، و إن كان قتلها متعمّدا فلا يرثها» [٣].
و أمّا شبيه العمد: فالأولى إلحاقه بالخطإ، لأنّ المقتضي للمنع في العمد- و هو المؤاخذة له بنقيض مقصوده- مفقود [٤] هنا كالخطإ، فالحق به.
احتجّ المانعون في الخطأ: بما رواه هشام بن سالم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا ميراث للقاتل» [٥] و هذا عامّ.
و بالحديث الأوّل الذي رواه فضيل بن يسار [٦]، فإنّه عام في التركة و الدية.
و الجواب عن الأول: الحمل على العمد، جمعا بين الأدلّة.
و عن الثاني: بالحمل على المنع من الدية كذلك.
قال الشيخ: إنّه خبر مرسل مقطوع الإسناد، لأنّه يرويه معلّى بن محمد عن بعض أصحابه عن حمّاد بن عثمان عن فضيل بن يسار.
[١] التهذيب ٩: ٣٧٩/ ١٣٥٩، الاستبصار ٤: ١٩٣/ ٧٢٧.
[٢] التهذيب ٩: ٣٧٩/ ١٣٥٨، الاستبصار ٤: ١٩٣/ ٧٢٦.
[٣] التهذيب ٩: ٣٧٩/ ١٣٥٧، الاستبصار ٤: ١٩٣/ ٧٢٥.
[٤] في «ب»: منتف.
[٥] الكافي ٧: ١٤١/ ٥، التهذيب ٩: ٣٧٨/ ١٣٥٢.
[٦] تقدّمت الإشارة إلى مصادره آنفا.