مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦
و هذا ممّا زلّ به قدمه عن الطريقة المستقيمة، و هذا سبيل من يقيس [١].
و المعتمد: ما قاله الشيخان.
لنا: ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «بنات البنت يرثن إذا لم تكن بنات كنّ مكان البنات» [٢].
و عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام، قال: «ابن الابن يقوم مقام أبيه» [٣].
قال الشيخ- رحمه الله- في كتابي الأخبار: فأمّا ما ذكره بعض أصحابنا من أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين و احتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف و عبد الرحمن بن الحجّاج في قوله: «إنّ ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيره» قال: «و لا وارث غيره» إنّما هو الوالدان لا غير، فغلط، لأنّ قوله عليه السلام: «و لا وارث غيره» المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التي تتقرّب بنت البنت بها، و لا وارث له غيره من الأولاد للصلب [٤].
لما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام، قال: «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن» قال: «و ابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت» [٥].
و الظاهر: أنّ قصد الشيخ بقوله: بعض أصحابنا، الصدوق، فإنّه قال بهذه المقالة الغريبة.
مسألة ١٤: قال الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): لو خلّفت المرأة زوجها و أمّها و إخوة و أخوات
لأب و أمّ أو لأب أو لامّ، فللزوج النصف، و للامّ
[١] الفقيه ٤: ١٩٦- ١٩٧.
[٢] الكافي ٧: ٨٨/ ٣، التهذيب ٩: ٣١٧/ ١١٣٨، الاستبصار ٤: ١٦٦/ ٦٣٠.
[٣] الكافي ٧: ٨٨/ ٢، التهذيب ٩: ٣١٧/ ١١٣٩، الاستبصار ٤: ١٦٧/ ٦٣١.
[٤] التهذيب ٩: ٣١٧ ذيل الحديث ١١٤٠، الاستبصار ٤: ١٦٧ ذيل الحديث ٦٣٢.
[٥] التهذيب ٩: ٣١٧- ٣١٨/ ١١٤١، الاستبصار ٤: ١٦٧/ ٦٣٣.