مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩
الإخوة و الأخوات من الأب و الامّ أو من الأب، و ميراث الخؤولة و الخالات كميراث الإخوة و الأخوات من الأمّ إلّا في موضع واحد، و هو أنّ ابن العمّ للأب و الامّ أحقّ بالميراث من العمّ، و ليس كذلك الإخوة [١].
و قال قطب الدين الكيدري: و يجري الأخوال و الخالات مجرى الإخوة و الأخوات من قبل الامّ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام و العمّات السدس، و لمن زاد عليه الثلث للذكر مثل الأنثى، و الباقي للأعمام و العمّات [٢]. و كذا قال ابن زهرة [٣].
و قال معين الدين المصري: للخال الواحد أو الخالة الواحدة السدس، و الباقي للعمّ أو العمّة أو للعمومة و العمّات بأجمعهم.
و في أصحابنا من قال: الثلث للخال الواحد أو الخالة الواحدة. و فيه خلاف.
و المعتمد: ما قاله الشيخ.
لنا: ما رواه أبو بصير- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن شيء من الفرائض، فقال لي: «إلا أخرج لك كتاب عليّ عليه السلام؟» فقلت: كتاب عليّ عليه السلام لم يدرس؟ فقال: «يا أبا محمد إنّ كتاب عليّ عليه السلام لا يدرس» فأخرجه فإذا كتاب جليل، فإذا فيه: «رجل مات و ترك عمّه و خاله، قال: للعمّ الثلثان و للخال الثلث» [٤].
و عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام في عمّة و خالة، قال: «الثلث و الثلثان، يعني للعمّة الثلثان و للخالة الثلث» [٥].
و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل ترك عمّته و خالته، قال:
«للعمّة الثلثان و للخالة الثلث» [٦].
[١] المراسم: ٢٢٣.
[٢] إصباح الشيعة: ٣٦٨.
[٣] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٤٥.
[٤] الكافي ٧: ١١٩/ ١، التهذيب ٩: ٣٢٤/ ١١٦٢.
[٥] الكافي ٧: ١١٩/ ٤، التهذيب ٩: ٣٢٤/ ١١٦٣.
[٦] الكافي ٧: ١١٩/ ٥، التهذيب ٩: ٣٢٤/ ١١٦٤.